الشيخ الجواهري
72
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ الغسل ] وحيث فرغ المصنّف من البحث في سبب الجنابة وأحكامها شرع في الغسل ، فقال : [ واجبات الغسل ] : ( وأمّا الغسل فواجباته ) المتوقّف صحّته عليها ( خمس ) : الأوّل : ( النيّة ) ( 1 ) . ولا يعتبر فيها سوى القربة والتعيين مع الاشتراك على الأقوى . وإن كان الأحوط التعرّض فيها لنيّة الوجه مع رفع الحدث أو الاستباحة ، بل الأحوط التعرّض لهما حتى في مستدام الحدث كالمستحاضة ( 2 ) . وكالمستحاضة : المسلوس والمبطون بناءً على فساد الغسل بتخلّل الحدث الأصغر ، وأنّه لا فرق بينهما وبين غيرهما في ذلك ، فيجب تجديد الغسل عليهما بالنسبة إلى كلّ صلاة . ( و ) الثاني : ( استدامة حكمها إلى آخر الغسل ) ( 3 ) . [ ولعلّ الأقوى أنّه يكفيه ذلك حتى لو أخلّ بالموالاة لعدم وجوبها فيه ، فلا يجب عليه تجديد نيّةٍ حينئذٍ ، إلّا أنّ عليه استحضار الإتمام ، فلا يصحّ وقوعه منه مع ذهوله عن أصل الغسل ] .
--> ( 1 ) الذكرى 2 : 110 . ( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 107 . ( 3 ) الذكرى 2 : 115 .